وإما إذا كان الحج مستحبا فيقول: ((لندبه)) بدل كلمة ((لوجوبه)).
وإذا كان نائبا عن غيره قصد النيابة عنه فيقول بدل ((أصالة)): ((نيابة عن فلان)) ويسميه.
وإذا كان قضاء قال: ((قضاء)) بدل كلمة ((أداء)).
وإذا كان منذورا قصد الوفاء بالنذر.
وإذا تعدد ما في الذمة (بمعنى أن يكون عليه حج واجب بالاستطاعة وحج واجب بالنذر) فيجب عليه حينئذ التعيين في النية.
وإما إذا كان المتعدد متحدا نوعا (بمعنى أن يكون عليه حجا تمتع بالنذر مثلا) فلا يحتاج إلى تعيين، فإذا حج حج تمتع مرة واحدة، سقط أحد الواجبين عنه، وبقي عليه الواجب الآخر.
(3) التلبية: وهي التي لا ينعقد الاحرام إلا بها في غير حج القران، أما فيه فإحرامه بها، أو بالاشعار المختص