وإذا تنجس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحبابا للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره.
ويقدم لبسهما على عقد الاحرام، وينوي أن يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمر الله تعالى، وذلك في الميقات.
وإن كان إحرامه للحج، أحرم من مكة ونوى لبسهما لاحرام الحج امتثالا لأمر الله تعالى.
والأحوط عدم عقد الرداء في عنقه، بل مطلقا حتى في غير العنق، ولا يغرزه بإبرة أو نحوها (مثل الدبوس، والچلاب والقراصة).
نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلا لحفظ الرداء، أما شد طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز شق الرداء وإدخال الرأس فيه، فإنه يخرج عن كونه رداء.
ويجوز للمحرم أن يزيد على غير الثوبين إن اجتمعت الشروط فيه، سواء كان ذلك في ابتداء الاحرام كأن يلبس