بالآخر، وذلك بأن يجعل أحدهما إزارا ساترا ما بين الركبتين والسرة، ويجعل الآخر رداء ساترا للمنكبين أقلا.
ويشترط فيهما (في الإزار والرداء) أن لا يكونا رقيقين حاكيين للبشرة.
ويشترط فيهما أيضا، أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال.
ولا يجوز الاحرام في المتنجس الذي لا يعفى عنه في الصلاة، كما لا يجوز الاحرام في المتخذ مما لا يؤكل لحمه، ولا يجوز الاحرام في المغصوب، ولا في المذهب، ولا في الحرير حتى للنساء على الأحوط، بل الأحوط لهن اجتناب الذهب والحرير (حال الاحرام) ولو في غير ثوبي الاحرام.
والأحوط أيضا في ثوبي الاحرام، أن لا يكونا من الجلود وإن كانت مما يؤكل لحمه.
والأحوط استحبابا في الثوبين أن يكونا منسوجين (مثل مناشف الحمام) لا ملبدين.