وقال في الحج: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ (1) (2). وقال في الصوم: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) وخصه بشهر رمضان المبارك (3).
وربما يستأنس لهذا المطلب بشواهد روائية أيضا منها: الروايات التي اشترطت في الشهادة عدد القسامة فإن شهادة خمسين تستلزم صيام عامة الناس عادة، والروايات التي استدل بها بعضهم على ثبوت الهلال بالتواتر والشياع كقوله (عليه السلام): (إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق) (4)، وقوله: (صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس) (5) ونحوه (إذا كان كذلك فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم) (6)، فهذه ونحوها من الروايات التي استدل بها بعضهم على حجية التواتر والشياع في الرؤية يفهم منها كراهية الفرقة (7).