إنه يتبع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا إذا رفع رأسه قبله اشتباها، ولا يضر بصلاته هذه الزيادة العمدية.
الخامس: إنما اغتفرت الزيادة فيما أشرنا بسبب قيام الدليل تحقيقا للتبعية ولكنها لا تعني الترخيص في التعدي عما ورد به النص.
وعلى هذا، لو سلم وجود الدليل على المعية الجماعية المدعاة فإنما تحدد بما إذا لم يوجب الاخلال بالفريضة أو شرطها.
الأمر السادس: إن صاحب الشريعة المقدسة حد حدا للصائمين وجعل منهاجا لمعرفة زمان الصيام فقال (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، وجعل رؤية العدلين أو عدول المسلمين شهودا ورؤية للصائمين.
وبعبارة أخرى: إن المدار في أمر الهلال على الرؤية شهودا شخصيا وبينة، وإلا وجب إكمال العدة كتابا وسنة وما زاد لم يقم عليه دليل، بل الدليل على خلافه.
ثم إن بعضهم أيد نفوذ حكم الحاكم بما ورد مرسلا عن الصدوق أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي...) (1).