أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩
وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب (1) والبعيد.
مسألة 10 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقدا كان أو غيره من العروض.
مسألة 11 - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة، ولا يكفي ما هو دون ذلك، وكل ذلك موكول إلى العرف، ولو تكليف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي عن حجة الاسلام، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنه.
مسألة 12 - لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك جامعا لشرائط الحج وجب ويكفي عن حجة الاسلام، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن (2) القول بوجوبه وأن لا يخلو من اشكال.

(1) اعتبار الراحلة في القريب محل اشكال بل عدمه لا يخلو عن قوة.
(2) ولكن هذا القول ضعيف وعلى تقديره لا فرق بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر وما إذا لم يكن.
(٩)
مفاتيح البحث: الشام (1)، الحج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست