أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٧
فالأحوط (1) الإعادة. ولو اعتقد النقص، فذبح، جهلا بالحكم، فانكشف الخلاف، فالظاهر الكفاية.
مسألة 11 - الأحوط (2) أن يكون الذبح، بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير، من يوم العيد، ولو أخر لعذر أو لغيره، فالأحوط الذبح أيام التشريق (3)، وإلا ففي بقية ذي الحجة. وهو من العبادات. يعتبر فيه النية ونحوها. ويجوز فيه النيابة، وينوي النائب، والأحوط نية المنوب عنه أيضا. ويعتبر كون النائب، شيعيا، على الأحوط، بل لا يخلو من قوة، وكذا في ذبح الكفارات.
مسألة 12 - لو شك، بعد الذبح، في كونه، جامعا للشرائط أو لا، لا يعتنى به، ولو شك، في صحة عمل النائب، لا يعتنى به. ولو شك، في أن النائب، ذبح أو لا، يجب العلم (4) باتيانه، ولا يكفي الظن. ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع، في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عالما عامدا، ضمن، ويجب الإعادة، فإن فعل، جهلا أو نسيانا، ومن غير عمد، فإن أخذ للعمل أجرة، ضمن أيضا، وإن تبرع، فالضمان غير معلوم. وفي الفرضين تجب الإعادة.

(1) الأولى.
(2) بل الأقوى.
(3) أي في نهارها، ولا يجوز الذبح، في الليل، إلا لخصوص الخائف.
(4) أو الاطمينان.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست