أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٣
عنه، والأولى مع الامكان، حمل المعذور، والرمي بمشهد منه، ومع الامكان، وضع الحصى على يده، والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة، ثم رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة، لو استنابه (1)، مع اليأس، وإلا تجب على الأحوط.
مسألة 10 - لو يئس، غير المعقور، كوليه، مثلا، عن رفع عذره، لا يجب استئذانه، في النيابة، وإن كان أحوط. ولو لم يقدر على الإذن، لا يعتبر ذلك.
مسألة 11 - لو شك، بعد مضي اليوم، في اتيان وظيفته، لا يعتنى به. ولو شك بعد الدخول، في رمي الجمرة المتأخرة، في اتيان المتقدمة، أو صحتها، لا يعتنى به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز، في صحة ما أتى، بنى على الصحة. ولو شك، في العدد، واحتمل النقصان، قبل الدخول، في رمي الجمرة المتأخرة، يجب الاتيان، ليحرز السبع، حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر، على الأحوط، ولو شك، بعد الدخول في المتأخرة، في عدد المتقدمة، فإن أحرز رمى أربع حصيات، وشك في البقية، يتمها على الأحوط، بل وكذا لو شك، في ذلك، بعد اتيان وظيفة المتأخرة. ولو شك في أنه أتى بالأربع، أو أقل بنى على اتيان الأربع، وأتى بالبقية.

(1) أو أخر النائب إلى اليأس.
(١٥٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (4)، اليأس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست