أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢
عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع.
مسألة 18 - لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان حالا ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب (1)، وكذا لو لم يمكن اثبات الدين ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم (2) بأدائه لو طالبه، ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي (3) عن حجة الاسلام، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر لذلك، أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض والصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الاسلام مشكل بل ممنوع (4).

(1) إلا إذا أمكن بيعه بالأقل نقدا وكان الأقل كافيا.
(2) عدم الوجوب في صورة العلم محل اشكال بل منع.
(3) يجري فيه التفصيل الآتي في الدين فلا وجه للحكم بعدم الكفاية بنحو الاطلاق.
(4) قد مر الاشكال في اطلاقه في الحاشية السابقة.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست