أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٣
مسألة 9 - لو زاد، فيه سهوا، شوطا أو أزيد، صح سعيه، والأولى قطعه، من حيث تذكر، وأن لا يبعد جواز (1) تتميمه سبعا، ولو نقصه، وجب (2) الاتمام، أينما تذكر، ولو رجع إلى بلده، وأمكنه الرجوع بلا مشقة، وجب، ولو لم يمكنه، أو كان شاقا، استناب، ولو أتى ببعض الشوط الأول، وسها، ولم يأت بالسعي، فالأحوط الاستئناف.
مسألة 10 - لو أحل، في عمرة التمتع، قبل تمام السعي، سهوا بتخيل الاتمام، وجامع زوجته، يجب عليه اتمام السعي، والكفارة بذبح بقرة (3) على الأحوط، بل لو قصر (4)، قبل تمام السعي، سهوا.
فالأحوط الاتمام والكفارة، والأحوط الحاق السعي، في غير عمرة التمتع به فيها، في الصورتين.
مسألة 11 - لو شك، في عدد الأشواط، بعد التقصير، يمضي ويبني (5) على الصحة. وكذا لو شك، في الزيادة، بعد الفراغ عن العمل.

(1) بل استحبابه.
(2) إذا أتم الشوط الرابع، وإلا فالأحوط الاستيناف من رأس، كما إذا أتى ببعض الشوط الأول، على ما ذكر في ذيل المسألة.
(3) من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل.
(4) من دون فرق بين تقليم الظفر وقص الشعر.
(5) سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست