مسألة 9 - لو زاد، فيه سهوا، شوطا أو أزيد، صح سعيه، والأولى قطعه، من حيث تذكر، وأن لا يبعد جواز (1) تتميمه سبعا، ولو نقصه، وجب (2) الاتمام، أينما تذكر، ولو رجع إلى بلده، وأمكنه الرجوع بلا مشقة، وجب، ولو لم يمكنه، أو كان شاقا، استناب، ولو أتى ببعض الشوط الأول، وسها، ولم يأت بالسعي، فالأحوط الاستئناف.
مسألة 10 - لو أحل، في عمرة التمتع، قبل تمام السعي، سهوا بتخيل الاتمام، وجامع زوجته، يجب عليه اتمام السعي، والكفارة بذبح بقرة (3) على الأحوط، بل لو قصر (4)، قبل تمام السعي، سهوا.
فالأحوط الاتمام والكفارة، والأحوط الحاق السعي، في غير عمرة التمتع به فيها، في الصورتين.
مسألة 11 - لو شك، في عدد الأشواط، بعد التقصير، يمضي ويبني (5) على الصحة. وكذا لو شك، في الزيادة، بعد الفراغ عن العمل.