من الطعام، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه.
(مسألة 209): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
(مسألة 210): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.
(مسألة 211): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.
(مسألة 212): من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
(مسألة 213): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.
(مسألة 214): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الاحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة.