لم يتمكن من الرجوع إليه وجب الاحرام من المكان الذي بلغ فيه بالنية السابقة ويجزيه عن حجة الاسلام (مسألة 5): إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا أجزأه عن حجة الاسلام. إذا كان مخطئا في التطبيق وإلا فكفايته لا تخلو عن إشكال (مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج، ولا ويشترط في صحته إذن الولي.
(مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز، ذكرا كان أم أنثى. وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين، وإلا لبي عنه، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي