يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود وغيرها) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وايابا، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وايابا، ويلزم في الزاد والراحله أن يكونا مما يليق بحال المكلف.
(مسألة 15): إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه. فاشتراط وجود الراحلة مشكل.
(مسألة 16): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد.
(مسألة 17): الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، وإن لم يكن مستطيعا من بلده.
(مسألة 18): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من