اللباس، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط.
(مسألة 293): لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف إذا كان الوقت ضيقا، كما لا بأس بالمحمول المتنجس، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.
(مسألة 294): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها (مسألة 295): إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها.
(مسألة 296): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس