وتوفي الواقف وله ذرية، ثم إن الحكومة قامت بتخطيط المنطقة الموجود فيها المأتم وأزالت المباني الموجودة بما فيها المأتم، وعوضت عنه بمبلغ من المال وأرض أخرى لإقامة المأتم المذكور في المنطقة الأخرى، فهل المحلات التجارية الموقوفة على المأتم تعود ميراثا لذرية الواقف، أم تبقى على وقفيتها على المأتم المذكور لو أعيد بنائه في المنطقة الثانية؟ وعلى فرض أنه لم يبن المأتم حتى في المستقبل هل ترجع الأوقاف ميراثا أم تبقى وقفا ويصرف نماؤها على مأتم أخر في المنطقة أو الأكثر احتياجا؟
بسمه تعالى: تبقى المحلات على وقفيتها ولا تعود إلى ورثة الواقف وتصرف عوائدها في المأتم الجديد الذي سيبنى عوضا عن المأتم السابق على الأحوط، وعلى فرض عدم إعادة المأتم حتى في المستقبل تصرف في مأتم أخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب، وإن لم يبعد صرفها في وجوه البر والاحسان في هذا الفرض، والله العالم.
(س - 386 -) هل يجوز للشخص أن يوقف دكانا أو منزلا ويشترط أن يكون الدخل والحاصل منه لفائدته شخصيا أو يسكن في الدار حتى يخرج من الدنيا؟
بسمه تعالى: الوقف بهذه الصورة محكوم بالبطلان، لأن الشرط المذكور يجعله من المنقطع الأول، ولكن يمكن التخلص من الاشكال بأن يملك الشخص عينا كدكان أو منزل أو غير ذلك إلى المسجد أو الحسينية، ويشترط لنفسه الانتفاع به أو السكن فيه لمدة معينة، أو مدة حياته، ويكون الفقيه أو وكيله طرفا لقبول التمليك، والله العالم.