المثقال الصيرفي والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه من الفضة المسكوكة، وإذا احتيج إلى تعيين قيمتهما فليرجع إلى أهل الخبرة، والله العالم.
(س - 186 -) هل يجوز رفع نسبة الزكاة من 1 / 10 أم لا، خصوصا إذا كان المجتمع الاسلامي بحاجة ماسة للأموال؟
بسمه تعالى: لا يجوز رفع نسبة الزكاة ولا وضعها، هذا بحسب الحكم الأولي وإذا كان المجتمع الاسلامي في حاجة ماسة للأموال يطلب الحاكم الشرعي من أرباب الأموال ما يكفي لها بحسب ما يرى من المصلحة، على أنه يستحب الزكاة في كثير من الأشياء كمال التجارة وكل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض غير الغلات الأربع التي أشرنا إليها، وحاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات وبعض الأشياء الأخر التي ذكرت بشرائطها في الرسائل العلمية، والله العالم.
(س - 187 -) هل يجوز للدولة الاسلامية أو الجمعية الاسلامية كما في أمريكا مثلا جمع الزكاة من الناس ثم توزيعها على المستحقين؟ أو على كل شخص أن يدفعها لمن يحسب من أقربائه المحتاجين وللفقراء الذين يعرفهم وهذا قد يؤدي ببعض الناس إلى عدم دفع الزكاة عندما لا يوجد من يطالبهم بدفعها مع افتراض غياب الشعور بالمسؤولية أمام الله؟
بسمه تعالى: يجوز للحاكم الشرعي جمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين لها، وأما الجمعيات الاسلامية إذا كان بعضهم من المجتهدين يجوز لهم ذلك بإذنه وإلا يستأذنون من الفقيه، والله العالم.