(س - 152 -) ما هو الضابط عندكم في تحديد كثير السفر من حيث عدد الأسفار؟
بسمه تعالى: من اتخذ السفر شغلا له يتم الصلاة ويصوم في غير السفر الأول، والله العالم.
(س - 153 -) إذا كان مقر عمل الشخص يبعد مسافة شرعية عن وطنه ويبقى في عمله خمسة أيام ويرجع يومي الخميس والجمعة إلى وطنه فإذا اتخذ له مسكنا في مقر عمله يسكن فيه تلك الفترة ومعه زوجته فما حكم صلاته وصلاة زوجته في مقر عمله وطريقه إليه ومنه؟
بسمه تعالى: في الفرض الأول يجب عليه إتمام صلاته في مقر عمله وطريقه إليه، وفي الفرض الثاني إذا اتخذ مسكنا في مقر عمله لا يرجع إلى وطنه يومي الخميس والجمعة يجب عليه وعلى زوجته إتمام الصلاة في مقر عمله إذا كان ناويا الإقامة عشرة أيام فيه، ويجب عليه قصر الصلاة في الطريق إلى وطنه، والله العالم.
(س - 154 -) إذا كان المكلف متفرغ للعمل أو النشاط مع جماعة معينة، وقد يطلب منه البقاء في مكان مدة غير معلومة أو أن يسافر إلى مكان آخر مدة غير معلومة أيضا ولكن أكثر من عشرة أيام وقد ينتقل في هذا المكان من مقر إلى آخر بحيث يكون الأمر راجعا إلى المسؤولين عنه، فهنا ما حكم صلاته وصيامه من حيث القصر والاتمام أو الصوم والافطار؟
بسمه تعالى: إذا لم يعزم على إقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد قصر وأفطر إلا إذا كان السفر شغلا له بحيث لا يقيم غالبا في مكان واحد عشرة أيام، والله العالم.
(س - 155 -) إذا لم يقم الشخص في موطنه الأصلي (وطن والده) سوى 3 أو 4 أشهر فهل يعتبر وطنا له، وعليه فهل عليه الاتمام في الصلاة إذا سافر