بسمه تعالى: نعم يجب على الوالد المتمكن الانفاق على ولده غير المتمكن ولا يجوز للولد - في الفرض المذكور - الارتزاق من الصدقات لعدم صدق الفقير عليه عرفا، والله العالم.
(س - 197 -) إذا كان الشخص يملك من الأعيان النامية كالحيوان والشجر وقد تعلق بها الخمس وأدى خمسها من عينها كما إذا كانت له خمس شياه فأعطى واحدة منها باعتبار أنها المعادلة لخمس المجموع ثم بعد ذلك نمت نماء متصلا كالسمن مثلا فهل عليه خمس النماء المتصل أم لا؟
بسمه تعالى: إن كانت الشياة لحاجته في معاشه فلا خمس فيها لا عينا ولا نماءا وإن كانت للتجارة وجب تخميس النماء المتصل، والله العالم.
(س - 198 -) إذا خمس المكلف ماله وكان عشرين ألفا مثلا وخلال السنة احتاج إلى مبلغ فاقترضه من الغير مع أنه يوجد معه المبلغ المخمس فهل يجوز له آخر السنة أن يستثني الدين من ربح السنة أم لا بد من تخميسه ولو فرضنا أنه اقترض هذا المبلغ وهو عشرة آلاف مثلا من نفس المبلغ المخمس، فهل يجوز له آخر السنة أن يستثنيه من ربحه ويرجعه إلى أصل المبلغ المخمس، وعلى فرض أن هناك فرق فما هو هذا الفرق؟
بسمه تعالى: يستثنى في الفرض الأول دون الثاني لأن الاقتراض من مال نفسه غير صحيح نعم لو كان المخمس من رأس مال تجارته جاز استثناء المبلغ المذكور وإن لم يقصد الاقتراض لأن المصروف في المؤنة إذا كان من مال التجارة يجبر من الربح، والله العالم.
(س - 199 -) إذا خمس المكلف ماله ولم يتمكن من إخراجه دفعة واحدة فقسطه فما يدفعه من أرباح السنة الأولى يعد من المؤنة فهل إن حكم ما يدفع في السنة الثانية هو كالأولى أم لا؟
بسمه تعالى: إذا أداه من الأرباح التي حصلت بعد المحاسبة لم يعد من