رسول الله (ص) ولم يحدث من بعده، والشهادة لأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام مستحبة مثل الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه، أو الشهادة له (ص)، فلا نقول أنها جزء من الأذان بل مستحبة بعد الشهادة للنبي (ص) بغير نية الجزئية، أما الحديث المروي فهو يدل على رجحانها بالنحو الذي ذكرناه، والله العالم.
(س - 745 -) هل يجوز أن يدعى بدعاء التوجه بما رواه الصدوق في الفقيه ج 1 ص 199، والطبرسي في الاحتجاج ج 2 ص 307، وابن طاووس في فلاح السائل ص 227، عن الصادق (ع) والقائم الحجة (عج) وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم (ع) ودين محمد (ص) ومنهاج علي " عليه السلام " حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، عند افتتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام؟
بسمه تعالى: نعم يجوز الاتيان بالدعاء المذكور قبل تكبيرة الاحرام رجاء، والله العالم.
(س - 746 -) ما حكم الجمع بين اسم النبي (ص) وكنيته بالنسبة لغير الإمام الحجة (عج)؟
بسمه تعالى: يكره ذلك لغير النبي (ص) والوصي (ع)، والله العالم.
(س - 747 -) هل يجوز التسمية بالرحمن، وإذا كان لا يجوز فهل يختص بالمعرف أم يشمل المنكر والمضاف، وما الدليل عليه؟
بسمه تعالى: لا بأس في التسمية بالرحمن منكرا أو معرفا أو مضافا، والأفضل إضافة العبد إليه، (خير الأسماء ما حمد وعبد) وسيلة النجاة ج 2.
(س - 748 -) هل يجزي في صلاة جعفر الطيار (ع) تأخير التسبيحات إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة ثم يأتي بها دفعة واحدة؟
بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان مستعجلا، والله العالم.