يجب الاحتياط مع حصوله كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو الاضطرار إلى ارتكاب بعضها، فلا بد من ملاحظة ذلك الملازم، والله العالم.
(س - 732 -) لسيد الخوئي (قدس سره) كان يرى انطباق عنوان " الإعانة على الإثم " المحرم في إعانة الظالم على ظلمه فقط فما هو رأيكم الشريف؟
بسمه تعالى: عنوان التعاون على الإثم يشمل التعاون على كل معصية، ولا يشمل إعانة الظالم على غير المعصية نعم إذا استلزم ذلك محرما آخر كترويج الباطل مثلا حرم من تلك الجهة، والله العالم.
(س - 733 -) المقدمة للحرام هل هي محرمة أم لا؟
بسمه تعالى: هي حرام إلا أنه إذا دل في مورد على حرمتها دليل شرعي تكون حرمتها شرعية، لو لم يحتمل ذلك الدليل على الارشاد، وإلا فحرمتها عقلية، والله العالم.