وصلوا ما بين الظهر والعصر (1).
وجاء عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركها، فلما توفي ركعها، فقيل له: ما هذا؟
فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما (2).
فمن غير البعيد أن ينسب إلى ابن عباس وغيره نهيهم عن الصلاة بعد العصر، في حين إن أولئك كانوا قد فعلوا ذلك، ولو تأملت في النصوص المجوزة للصلاة بعد الوقتين عن ابن عباس لا تضح لك مدعانا وسقم نسبة النهي بعد العصر إليه.
فقد رووا عن ابن عباس قوله: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله كان يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (3).
وعن علي قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا العصر والصبح (4) لكن ابن حزم روى في المحلى بإسناده عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، عن ابن عباس قوله: لقد رأيت عمر بن الخطاب يضرب الناس على الصلاة بعد العصر، ثم قال ابن عباس: صل إن شئت ما بينك وبين أن تغيب.
قال علي [وهو ابن حزم]: هم يقولون في الصاحب يروي الحديث ثم يخالفه:
لولا أنه كان عنده علم بنسخه ما خالفه، فيلزمهم أن يقولوا ههنا: لولا أنه كان عند ابن عباس علم أثبت من فعل عمر ما خالف ما كان عليه مع عمر، وبمثله عن شعبة عن ابن شعيب عن طاووس: سئل ابن عمر عن الركعتين بعد العصر؟ فرخص فيهما (5).
وجاء عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: لا تصلوا بعد العصر إلا أن