[447] مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام..
أحدهما: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة.
الثاني: أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء، فحينئذ لا يجب عليه القراءة، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.
الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال،
____________________
(1) الظاهر انه لاوجه للتأمل في صحة هذا النذر فان صحة النذر منوطة بكون متعلقه راجحا في نفسه، والمفروض في المسألة ان متعلقة وهو الوضوء الرافع للحدث لكل صلاة راجح في نفسه غاية الأمر ان وفاء من كان متوضئا حين الصلاة بهذا النذر يتوقف على نقضه الطهارة ونقض الطهارة وإن سلمنا انه مرجوح باعتبار ان البقاء عليها راجح، الا أن مرجوحيته لا تسري اليه.
نعم، لو كان متعلق النذر الوضوء المقيد بنقض الطهارة لم يصح، لأن المقيد غير راجح، واما إذا كان متعلقه طبيعي الوضوء الرافع للحدث - كما هو المفروض - فهو صحيح لأنه قد يتوقف على النقض كما إذا كان متوضئا حين الصلاة، وقد لا يتوقف كما إذا كان محدثا.
نعم، لو كان متعلق النذر الوضوء المقيد بنقض الطهارة لم يصح، لأن المقيد غير راجح، واما إذا كان متعلقه طبيعي الوضوء الرافع للحدث - كما هو المفروض - فهو صحيح لأنه قد يتوقف على النقض كما إذا كان متوضئا حين الصلاة، وقد لا يتوقف كما إذا كان محدثا.