تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.
[460] مسألة 15: لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا، نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم (1)، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
[461] مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه وحمله (2).
[462] مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات (3).
[463] مسألة 18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإنكان يابسا لأنه هتك، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
[464] مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
____________________
(1) لا بأس بتركه.
(2) في الكراهة اشكال بل منع.
(3) حرمة مس اسم الجلالة إذا لم يكن في نص القرآن مبنية على الاحتياط لاختصاص الدليل بكتابة المصحف.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست