تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٣٩
ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط على صورة عدم التمكن.
[306] مسألة 17: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه.
[307] مسألة 18: في إلحاق المربي بالمربية إشكال، وكذا من تواتر بوله.
السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.
(١٣٩)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست