الثانية: قضى السجدة المنسية بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو (1).
3 - إذا ترك التشهد الأول ولم يتذكر حتى ركع في الثالثة، قضى التشهد المنسي بعد التسليم وسجد سجدتي السهو.
عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليتين؟
فقال عليه السلام: إذا ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ وسلم فليسجد سجدتي السهو (2).
4 - إذا سلم في غير موضعه، كما لو سلم في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية سهوا: أتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو (3).
5 - إذا شك بين الأربع والخمس وهو جالس: تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو.
روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا (4).