والإمامية في النكاح والطلاق يتفقون مع بقية المذاهب، فإن يكن خلاف ففي مثل أنهم يشترطون في الطلاق شاهدين عدلين لا يقع بدونهما لقوله تعالى:
" فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم " ولا يوقعون طلاق الثلاث بلفظ واحد، أو متتابعا في مجلس واحد، ولا ينعقد عندهم الطلاق بالحلف، وبعض هذا أخذ به أخيرا في الأحوال الشخصية في مصر مما يدل على فائدة الاطلاع والتعرف على كل مذهب.
زواج المتعة، ليس أساس الخلاف فيه التردد في أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه، ولا أن من الصحابة من عمل به على عهده، ولا أن بعضهم استمر يرى بقاء هذه المشروعية بعد وفاة الرسول، إنما الخلاف في أن هذا الحكم نسخ أو لم ينسخ فثبت النسخ عند فريق، ولم يثبت عند الفريق الآخر. وسوف يدرك القارئ البون الشاسع بين ما أشيع عن هذا الزواج، وبين ما هو حقيقة يجيزها المذهب، فهو زواج امرأة خالية من الموانع الشرعية يلزم فيه عقد ومهر، ويترتب عليه ميراث الولد وعدة الزوجة بانقضاء المدة أو الانفصال.
وكما انتفع في الأحوال الشخصية ببعض ما عند الإمامية من أحكام في الطلاق، انتفع ببعض ما عندهم في الوصايا والوقف.
أما عن الحدود والتعزيرات، فإن هذا الفقه يشدد فيها درءا للمفاسد وضربا على يد كل من يقدم على منكر.
فحد الزنا الجلد أو الرجم، وحد اللواط القتل، وحد السرقة القطع، وجزاء من يدعي النبوة القتل، ومن قال: لا أدري أمحمد صادق أم كاذب وهو على ظاهر الإسلام، فجزاؤه القتل، ومن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجزاؤه القتل.
هذا عرض سريع لبعض ما في هذا الجزء من الكتاب.