النهي من ضده الخاص، والدلالة الالتزامية، وفسره البعض بلحن الخطاب، وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وما ينفرد العقل بالدلالة عليه، وهذا هو رأي مؤلف هذا الكتاب في دليل العقل والاستصحاب نورده هنا من مقدمة كتابه " المعتبر ":
وأما دليل العقل فقسمان:
أحدهما: ما يتوقف فيه على الخطاب وهو ثلاثة:
(الأول) لحن الخطاب كقوله تعالى " أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت " أراد فضرب.
(الثاني) فحوى الخطاب وهو ما دل على بالتنبيه كقوله تعالى: " ولا تقل لهما أف ".
(الثالث) دليل الخطاب، وهو تعلق الحكم على أحد وصفي الحقيقة كقوله " في سائمة الغنم الزكاة " فالشيخ يقول هو حجة، وعلم الهدى ينكره، وهو الحق.
أما تعليق الحكم على الشرط كقوله " إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ " وكقوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " فهو حجة. تحقيقا لمعنى الشرط. ولا كذا لو علقه على الاسم كقوله اضرب زيدا خلافا للدقاق.
والقسم الثاني: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، وهو إما وجوب " كرد الوديعة أو قبح كالظلم والكذب، أو حسن كالإنصاف والصدق. ثم كل واحد من هذه كما يكون ضروريا فقد يكون كسبيا: كرد الوديعة مع الضرورة. وقبح الكذب مع النفع ".
وأما الاستصحاب، فأقسامه ثلاثة:
استصحاب حال الفعل: وهو التمسك بالبراءة الأصلية... ومنه أن يختلف الفقهاء، في حكم بالأقل والأكثر فيقتصر على الأقل...