فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أتريد أن آمرك بشرب الخمر؟! لا والله، لا آمرك. (1) 65. الكافي عن المفضل بن عمر: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني - جعلت فداك! -:
لم حرم الله - تبارك وتعالى - الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟
فقال: إن الله - سبحانه وتعالى - لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا زهدا فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله وأباحه تفضلا منه عليهم به - تبارك وتعالى - لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة (2) لا غير ذلك. (3) أقول: راجع: بحار الأنوار، ج 62، ص 79 إلى 82، باب التداوي بالحرام.
جواهر الكلام، ج 36، ص 424 إلى ص 446.