في الأمور الجزئية الشخصية، كما عرفت منا تحقيقه.
وهذا الذي ذكرناه يجري حتى بالنسبة إلى قضائه وفصل خصومته، لعدم الدليل على نفوذ قضائه في هذه الصورة. ولقد عرفت منا سابقا: أن مسألة إجراء الحدود وأخذ الضرائب وغيرهما موكول إلى الوالي والإمام، وليس المراد من الإمام والوالي هو المقبوض اليد بل الإمام هو المتصدي المبسوط اليد، فإذا قام ونهض أحد من الفقهاء، وبنى أساس الحكومة كسائر الحكومات، فعليه تنفيذ هذه الأحكام وعلى الآخرين اتباعه في الآراء والعقائد، إلا فيما لا يرجع إلى التخلف عن الحكومة بتضعيفها، كما لا يخفى.
ثم إن من الممكن دعوى: أن الزعيم الفقيه هو الذي تعين عليه الواجبات الكفائية، فلا يجوز للآخر مزاحمته، ولا التدخل في سلطانه وإن لم يورث الضعف والفساد، للزوم سد باب الاحتمال، فإن ذلك مظنة تضعيف الحكومة المركزية، ويكفي للمنع هذا الاحتمال، بعد عدم وجود إطلاق ناهض على جواز تصديه في هذه الصورة، كما هو كذلك في الحكومات العرفية.
نعم في صورة تخلف الفقيه عن الوظائف يسقط قهرا، وعلى الآخر عند الامكان منعه ونصب الآخر، أو التصدي بنفسه، فلا تخلط، وكن على بصيرة من أمرك.
ثم إن إثبات الولاية للفقيه على الصغار وغيرهم عند وجود