دلت على وجوب الإطاعة، وأما أن الفقيه هل يجوز له أن يأمر بكذا وكذا، حتى يحصل موضوع الآية بالنسبة إلى المؤمنين، فهو يحتاج إلى الدليل. نعم إذا ثبت أن للفقيه أن يأمر بكذا، فعلى الأمة الاسلامية - بل على الناس مثلا - عدم عصيانه.
نعم يمكن الدعوى لقاعدة الملازمة المزبورة في أول كتاب البيع (1) ليصح العقد المشكوك صحته بعموم (أوفوا بالعقود) (2)، فكما أن هناك يكشف عموم الحكم عن صحة البيع شرعا، كذلك للفقيه أن يفهم من عموم وجوب الإطاعة صحة الأمر وجواز النهي ونفوذ التصدي للأمور في حق الآخرين.
وتوهم: أن أولي الأمر تمثل الطغاة والفسقة والسلاطين الجائرين، ولا يمكن الأخذ بعمومه، فيكون الكتاب من هذه الجهة مبهما، في غير محله، لأن الضرورة قاضية بأنهم لا يصلحون لذلك، فكيف يمكن إيجاب إطاعة الفاسق الفاجر على المؤمن الصالح؟!
اللهم إلا أن يقال: هذا في حد نفسه قبيح، ولكنه بالقياس إلى حفظ النظام والعدل في المجتمع حسن، فيكون الأمر مع وجود الفقيه المتصدي مفوضا إليه، ثم بعد ذلك إلى الفساق، كما قيل ويأتي.
ومنها: قوله تعالى في سورة المائدة: (إنما وليكم الله ورسوله