وتعيين مرجع المستقبل، وهكذا الحالة في عهد العباسيين والعثمانيين، فإما عهد إلى الولد أو عهد لأحد أفراد الأسرة المالكة (1).
وأصبحت التسمية أو ولاية العهد أو مرجعية المستقبل أمرا شرعيا وذلك حرصا على مصلحة المسلمين. أنظر لقول أم المؤمنين: استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا، ثم انظر إلى رد عمر عليها: ومن تأمرني أن أستخلف؟ فلو أمرته أم المؤمنين أن يستخلف أي شخص لفعل.
المرجعية الجماعية عند أهل السنة قال ابن خلدون: إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم، وإنما كان مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر أدلته، بما تلقوه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو ممن سمعه منهم وعن عليتهم، وكانوا يسمون (القراء) أي الذين يقرأون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية، فاختص من كان قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ وبقي الأمر كذلك صدر الملة (2).
وبحلول العهد الأموي تكونت المقاطع الأساسية لنظرية عدالة كل الصحابة بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي، فأصبح الصحابة جميعا وبدون استثناء وبدون مقدمات كلهم عدول، وكلهم من أهل الجنة ولا يدخل أحد منهم النار (3)، ولا يجوز عليهم الكذب، وتحولوا لمراجع دينية كل واحد منهم مرجع قائم بذاته ومستقل عن سواه، وإن أخذت من أي واحد منهم جاز.
فرأي أبي بكر شرع لأنه صحابي بالدرجة الأولى شأنه شأن كل الصحابة، فهو من العدول وكذلك رأي عمر، وكذلك رأي أي صحابي على الاطلاق.