وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة، قال عطاء، قال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم (صحيح البخاري: 3 / 114).
* وهذا نمط آخر من الصحابة الذين يعصون أوامر رسول الله في الأحكام الشرعية، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، يدل على أن الكثير منهم رفضوا أن يتحللوا لنسائهم بدعوى أنهم يتنزهون أن يروحوا إلى منى وذكرانهم تقطر منيا وغاب عن هؤلاء الجهلة أن الله أوجب عليهم الغسل والطهارة بعد كل عملية جنسية، فكيف يروحون إلى منى والمني يقطر من ذكورهم؟ وهل هم أعلم بأحكام الله من رسول الله نفسه؟ أم هم أبر وأتقى لله منه؟
ولا شك أن زواج المتعة. أو متعة النساء وقع تحريمها بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من طرف عمر، من هذا القبيل، فإذا كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفضون أوامره بنكاح نسائهم أيام الحج، فلا يستغرب منهم أن يمنعوا نكاح المتعة بعد وفاته تنزيها منهم لأنفسهم عما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتبرون نكاح المتعة من قبيل الزنا، كما يقول اليوم أهل السنة بهذه المقالة.
وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الرابع في باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم من كتاب الجهاد والسير.
عن أنس بن مالك، أن رسول الله حين أفاء الله عليه من أموال هوازن فأعطى رجالا من قريش، فقال الأنصار: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة ولم يدع معهم أحدا غيرهم وقال لهم: ما كان حديث بلغني عنكم؟ ولما أعادوا عليه مقالتهم، قال:
إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما