بينهن في ذلك وإن لم يكن واجبا (19)..
ويعلق ابن حجر على قول عياض بقوله: وفي التعليل الذي ذكره نظر لأنهن - أي نساء النبي - حرم عليهن التزويج بعده وعاش بعضهن بعده خمسين سنة فما دونها وزادت آخرهن موتا على ذلك (20)..
وبخصوص صفية بنت حيي يقول ابن حجر: فلما قيل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها. فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي بها فإن في ذلك رضى الجميع (21)..
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان الرسول لا يعلم مكانة صفية بين قومها..؟ وفيما يتعلق بمباشرة الرسول لنسائه في الحيض قال النووي: وأما أحكام هذا الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام. والقسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء. والقسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاث أوجه لأصحابنا أصحها وأشهرها أنها حرام..
وكل هذه الأقسام إنما هي مشتقة من أحاديث مباشرة الرسول لنسائه في الحيض..
وينقل ابن حجر الخلافات حول تاريخ وفاة خديجة وبناء الرسول بعائشة في عامها التاسع. وهل تزوج عائشة قبل سودة بنت زمعة أم تزوجها بعدها. ونقل قول الماوردي: الفقهاء يقولون: تزوج عائشة قبل سودة. والمحدثون يقولون:
تزوج سودة قبل عائشة (22)..
ويقول ابن كثير عن قصة مفارقة الرسول لسودة بسبب كبر سنها أنها لما وافقت على التبرع بيومها لعائشة تركها الرسول وفي ذلك نزل قوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) (النساء: 128) (23)..