ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، وعن غالب بن هذيل، قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن المسح على الرجلين، فقال، هو الذي نزل به جبرئيل (1).
وعن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟
فوضع بكفة على الأصابع، ثم مسحها إلى الكعبين (2).
والأخبار في هذا متواترة عن سائر الأئمة من العترة الطاهرة، فنصوص الثقلين صريحة بوجوب المسح على القدمين، وبها أخذ الإمامية من يوم وجوب الوضوء، ثم استمر الأمر عنهم وعن شيعتهم حتى اليوم.
فإذا جاء ما يعارض ذلك، ضرب به عرض الجدار، كائنا " من كان راويه ولو وثقوه (3).
فالشيعة لا يأخذون برواية الوضاعين، والطلقاء وأبناء الطلقاء، والمجاهيل كأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وعمران بن حطان، والمغيرة بن شعبة، وزياد بن أمية، وعمرو بن العاص، ومعاوية،