وروى ابن عباس (1) أن الوضوء غسلتان ومسحتان، وقال أيضا ": افترض الله الوضوء غسلتين ومسحتين، ألا ترى أنه ذكر التيمم، فجعل مكان الغسلتين مسحتين، وترك المسحتين. وقال في مقام آخر: يأبى الناس إلا الغسل، ونجد في كتاب الله المسح (2).
وعن الشعبي (3) قال: أما جبريل، فقد نزل بالمسح على القدمين.
وعنه أيضا "، قال: نزل القرآن بالمسح على القدمين (4)، الحديث.
وعن ابن عباس أنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح على رجليه.
وأخرج الطبراني عن عباده بن تميم، عن أبيه، قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضى ويمسح على رجليه (5).
أما ما روي عن سادة أهل البيت عليهم السلام في ذلك فأكثر من أن يحصى، فمن ذلك: