فهو حجة عليهم لا لهم، حيث يقول: (ويل للأعقاب من النار) ولم يقل: (ويل لم يغسل) فقد أرشدهم إلى أن المسح لا يجوز مع نجاسة الأرجل.
ولنا نسأل الراوي لهذا الحديث - وهو عبد الله بن عمرو بن العاص المعروف حاله، وحال أبيه - فنقول له:
من أين عرفت المسح لو لم يكن له سبق؟ لأنه يروي هكذا:
وغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فسبقناه، فأرهقتنا صلاة العصر، فأخذنا نتوضأ ونمسح، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (ويل للأعقاب من النار) ثلاثا ".
فالرواية ظاهر عليها الوضع من وجوه:
الأول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان جانب عظيم من حسن الخلق، إذ قد وصفه الله سبحانه بقوله: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ (1) ولم يكن فظا " غليظا "، فكيف يتوعدهم بالنار، ولم يكن لهم علم بالنسخ، حيث قالوا:
إنه قد نزل عليه جبريل بالغسل؟!
وهذا القول غير سديد لأنه حديث رواه واحد، وحديث الآحاد لا ينسخ القرآن، ولا سيما المحكم منه كآية الوضوء.
الوجه الثاني: إن الراوي أتى بما سمعت أنه غزا مع الرسول،