شعبة) وغير هؤلاء من الكذابين.
راجع كتاب (الغدير) للإمام الحجة المجاهد الشيخ (الأميني) العظيم، فإنه عرف الأمة عن أحوال هؤلاء الوضاعين.
وأما قولك: إن الشيعة يجوزون نكاح تسعة نسوة عملا " بظاهر الآية، فالجواب:
إن الشيعة أجل قدرا "، وأرفع مقاما " من أن يسفوا بعقولهم المنيرة إلى هذه الخرافة، فيعملون بحكم الآية الكريمة التي أباحت للأمة الإسلامية الزواج بأربعة من النساء عند الاستطاعة بالقيام بالعدل بين الزوجات، فإن لم يستطع فلا يجوز له أن يتزوج باثنين، وهكذا إلى الرابعة.
ومعنى الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي اثنين، أو ثلاث أي ثلاثة، أو رباع أي أربعة، فلا يحل له أن يتزوج بالخامسة إلا إذا ماتت إحداهن أو طلق، وذلك بعد انقضاء عدتها، هذا ما عليه إجماع الشيعة.
وأما قولك: بأنهم يمسحون على الأرجل في الوضوء فصحيح،