والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد، فضلا " عن الجملة.
قال: ولم يسمع في الفصيح، نحو: ضربت زيدا "، ومررت بعمرو وبكرا "، بعطف على (زيدا ").
قال: وأما الجر على الجواز، فإنما يكون على قلة في النعت، كقول بعضهم: هذا جحر ضب خرب، بجر خرب، أو في التأكيد، كقول الشاعر:
يا صاح ذوي الحاجات (1) كلهم * أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب بجر (كلهم) على ما حكاه الفراء.
قال: وأما في عطف النسق، فلا يكون لأن العاطف يمنع المجاورة.
هذا كلامه، راجع ص 15 والتي بعدها من كتابه المشهور بحلبي كبير، والمتملي في شرح المصلي في الفقه الحنفي.
وإن شئت فراجع تفسير الرازي الكبير حول تفسير الآية، والطبري، والخازن وغيرها تجد صحة ما نقول، وكفى بذلك حجة على وجوب مسح الأرجل دون غسلها في الوضوء (2).