وزاد هشام بن عروة: قال أبو حميد: سمع أذني وأبصر عيني، وسلوا زيد بن ثابت " (1).
وفي (المسند) أيضا: " حدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول " (2).
الرابع: إنه لو كان النبي صلى الله عليه وآله قد طيب الهدية لمعاذ بن جبل لاعتذر بذلك معاذ أمام عمر بن الخطاب، عندما أمره بإرسال الغلمان إلى أبي بكر حتى يطيبهم له، فإنه لو صح تطييب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ذلك لم يكن مورد لتطييب أبي بكر أو عدم تطييبه، لا أن يعتذر بقوله: " ما كنت لأطيعك في هذا، شئ أهدي لي، أرسل بهم إلى أبي بكر! ".
الخامس: إنه لو كان لهذا الحديث الموضوع أصل لما رأى معاذ في المنام " كأنه على شفير النار وعمر آخذ بحجزته من ورائه يمنعه أن يقع في النار.. ".
لأن ما طيبه له النبي صلى الله عليه وآله لا يوجب تملكه دخول النار البتة، فرؤيته ذلك في المنام وفزعه منه ثم مجيؤه بهم إلى أبي بكر - كما أمره عمر بن الخطاب - يدل بوضوح على ارتكابه الذنب العظيم الموجب لدخول النار، ويدل أيضا على أن حديث سيف موضوع باطل لا أصل له.
ومما يؤكد ما ذكرنا ويقطع الألسنة ويحسم النزاع في المقام: ما أخرجه الترمذي في صحيحه من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا نهيا قاطعا عن إصابة شئ من الأموال بغير إذن منه صلى الله عليه وآله، وإليك نص الحديث: