في حديثها، فيما رواه الطحاوي في (معاني الآثار) والعيني في (شرح الهداية) في كتاب الطهارة، وعبد العزيز البخاري في (كشف الأسرار) في " تقسيم الراوي ".
قال عبد العزيز البخاري: " وكذلك حديث بسرة أي وكحديث فاطمة في المبتوتة حديث بسرة بنت صفوان الذي تمسك به الشافعي في أن مس الفرج نفسه أو غيره بباطن الكف بلا حائل حدث، من هذا القسم وهو المستنكر، فإن عمر وعليا وابن مسعود وابن عباس وعمارا وأبا الدرداء وسعد بن أبي وقاص وعمران بن الحصين رضي الله عنهم لم يعملوا به، حتى قال علي رضي الله عنه لا أبالي أمسسته أم أرنبة أنفي، وكذا نقل عن جماعة من الصحابة، وقال بعضهم: إن كان نجسا فاقطعه.
وتذاكر عروة ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان: حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، فلم يرفع عروة بحديثها رأسا، وروى ابن زيد عن ربيعة أنه كان يقول: هل يأخذ بحديث بسرة أحد، والله لو أن بسرة شهدت على هذه النعل لما أجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة، وإنما قوام الصلاة الطهور، فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين إلا بسرة!!
قال ابن زيد: على هذا أدركنا مشايخنا، ما منهم أحد يرى في مس الذكر وضوءا.
وعن يحيى بن معين أنه قال: ثلاثة من الأخيار لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها: خبر مس الذكر.
ووقعت هذه المسألة في زمن عبد الملك بن مروان، فشاور الصحابة، فأجمع من بقي منهم على أنه لا وضوء فيه وقالوا: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. يعنون بسرة بنت صفوان " (1).