أقول: كل من تعمق في حال عائشة يعلم بأنها لا ترضى بذكر علي فضلا عن اعترافها بأعلميته منها، والذين سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير منهم أبوها فأي وجه للتخصيص بعلي، فالمظنون قويا أن الحديث موضوع، وإنما وضعه من وضعه للرد على الشيعة الناقلين عن علي أنه يرى بطلان الوضوء والصلاة بالمسح على الخفين، وأنه أوجب المسح على الرجلين مستدلا بأنه سبق الكتاب الخفين، يريد به أن آية الوضوء في سورة المائدة نسخت المسح على الخفين، والشيعة أعلم بمذهب علي.
عدم وجوب الغسل بالدخول (569) عن أبي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ (1).
ورواه عن أبي سعيد الخدري بهذا المعنى بألفاظ أخر وفيه: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء (2).
وعليه، فلا يجب الغسل بالدخول المجرد عن الأمناء ولا معه في فرض العجلة ويكفيه الوضوء، ويدل على الأول ما رواه عثمان عنه صلى الله عليه وسلم وأبو أيوب، وهذا مخالف للقرآن، ولما رواه أبو هريرة وعائشة (3)، وما نقل عن المهاجرين، وللاجماع المذكور في كلام النووي.
أقول: ومن يدعي أن أحاديث الصحيحين مقطوعة الصحة فهو متهم في عقله!
ثم تحكي عائشة: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله