(251) وعن ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر (1).
(252) وعنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر... سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته (2).
(253) وعنه: جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك... فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته (3).
(254) وعن معاذ بن جبل: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك... فقال:
أراد أن لا يحرج أمته.
أقول: والروايات في ذلك كثيرة (4).
(255) وعن العقيلي قال رجل لابن عباس: الصلاة فسكت، ثم قال: الصلاة فسكت، ثم قال:
الصلاة فسكت، ثم قال: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي شرح النووي (5): وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال، والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن ابن إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر.
أقول: الجمع على قسمين: صوري وحقيقي، والأول: تأخير الأولى