3 - الشيخ الطوسي (ت 460 ه).
وقال شيخ الطائفة، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله تعالى.
" ومما أنكر عليه: ضربهم لفاطمة (ع)، وقد روي: أنهم ضربوها بالسياط، والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة: أن عمر ضرب على بطنها حتى أسقطت، فسمي السقط (محسنا). والرواية بذلك مشهورة عندهم. وما أرادوا من إحراق البيت عليها - حين التجأ إليها قوم، وامتنعوا من بيعته.
وليس لأحد أن ينكر الرواية بذلك، لأنا قد بينا الرواية الواردة من جهة العامة من طريق البلاذري وغيره، ورواية الشيعة مستفيضة به، لا يختلفون في ذلك.
وليس لأحد أن يقول: إنه لو صح ذلك لم يكن طعنا، لأن للإمام أن يهدد من امتنع من بيعته إرادة للخلاف على المسلمين.
وذلك: أنه لا يجوز أن يقوم عذر في إحراق الدار على فاطمة (ع) وأمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهما السلام). وهل في مثل ذلك عذر يسمع؟
وإنما يكون مخالفا للمسلمين وخارقا لإجماعهم إذا كان الإجماع قد تقرر وثبت، وإنما يصح ذلك ويثبت متى كان أمير المؤمنين ومن قعد عن بيعته ممن انحاز إلى بيت فاطمة (ع) داخلا فيه غير خارج عنه.
وأي إجماع يصح مع خلاف أمير المؤمنين (عليه السلام) - وحده، فضلا عن أن يبايعه على ذلك غيره.؟ ومن قال هذا من الجبائي