حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٤
عندهم جواز الفسخ كما أن حكم الهبة المجانية عندهم كذلك وقد يكونان من الأحكام الشرعية كحكم الشارع في البيع باللزوم وفي الهبة بالجواز فعلى الأول يدل الآية على وجوب العمل بمقتضاهما لأن المفروض كونهما جزئين لمضمون العقد فهما داخلان ح في نفس المعاهدة بخلافها على الأخيرين إذا الظاهر من الآية الوفاء بمضمون العقد لا باحكامه العرفية أو الشرعية قوله الا حكم واحد تكليفي الخ أقول بل لا يمكن إرادة كليهما إذ يستلزم استعمال اللفظ في معنيين ويمكن ان يكون نظر المستدل أيضا إلى ما ذكره المصنف لا إلى كون الحكمين في عرض واحد بقي شئ وهو انه يمكن تقريب الاستدلال بالآية بوجه آخر وهو ان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد حرمة الفسخ إذ هو مناقض للوفاء ولازم ذلك فساده وعدم تأثيره لكن فيه منع دلالة الحرمة على الفساد إذ ليس مثل هذا الحكم التكليفي كاشفا من الوضعي والفرق بينه وبين ما ذكره المصنف واضح إذ الحرام على هذا نفس الفسخ لا التصرف بعده والمفروض فيما ذكره حرمة التصرف بعده فهي لا تكون الا مع عدم تأثير الفسخ بخلاف المقام فإنه يمكن ان يكون الفسخ حراما ومؤثرا في إزالة العقد فان قلت يمكن حمل الآية على الارشاد إلى فساد الفسخ كما هو الشأن في الأوامر والنواهي المتعلقة بالمعاملات قلت هذا انما يتم إذا كانت الآية مختصة بالمعاملات وقد عرفت أن العقود منها شاملة للتكاليف والعهود الإلهية أيضا ولا معنى لا رادة الارشاد بالنسبة إلى التكاليف الا ان يقال إن المراد من الآية ان العهود مطلقا ثابتة إلى الأبد ولا تزول الا بالامتثال في التكاليف والانتهاء إلى اخر المعاهدة في المعاملات فالامر بالوفاء ارشاد إلى هذا المعنى وعلى هذا فيتم التقريب بوجه احضر فان مفاد الآية ح أولا بيان اللزوم والثبوت فتدبر قوله فان حلية البيع الخ أقول الانصاف ان هذه الآية لا دلالة لها الا على مجرد حلية البيع بمعنى التمليك والتملك ولا تعرض فيها لحلية التصرفات بعد البيع حتى تشمل باطلاقها ما كان بعد الفسخ قوله ومنه يظهر وجه الاستدلال الخ أقول هذه الآية متعرضة لحال التصرفات فان مفادها جواز الأكل بالتجارة الا انه لا اطلاق فيها بل هي بصدد مجرد كون الأكل بالتجارة حلالا في مقابل الأكل بالباطل من غير نظر إلى بيان مدة الحلية وانها في الجملة أو مؤبدة فتدبر قوله باطلاق الآيتين الأخيرتين الخ أقول قد عرفت ورود مثل هذا الايراد على الآية الأولى أيضا فلا وجه للتخصيص فتدبر قوله وموارد ترخيص الشارع الخ أقول على هذا التقريب يشكل الاستدلال إذ من المعلوم أنه لا بد من احراز الموضوع في التمسك بالعموم والاطلاق ومع فرض كون الإذن الشرعي كاشفا عن عدم كونه باطلا فمع الشك في الاذن بسبب الفسخ يشك في صدق الباطل فلا يمكن التمسك وصدق الباطل عرفا لا يكفى بعد فرض تصرف الشارع فيه إذا الموضوع ليس الباطل العرفي فالأولى ان يقال إن الموضوع هو الباطل العرفي وموارد الاذن مع صدق البطلان عرفا من باب التخصيص ويمكن ان يقرر الاستدلال بوجه آخر وهو ان الظاهر من الآية ان كل اكل باطل شرعا الا ما كان بالتجارة فتدل على أن الأكل بالفسخ لا مع رضا الطرف المقابل باطل وغير جائز هذا وقد يناقش في هذه الآية أيضا بان حرمة الأكل فرع كونه مال الغير وهو مشكوك بعد الفسخ وفيه أن هذا انما يرد إذا جعلنا الأكل بمعنى التصرفات الواقعة بعد الفسخ وليس كك بل نجعله كناية عن مطلق التصرف حتى مثل الفسخ (والتملك وعلى هذا يكون نفس الفسخ) حراما غير مؤثر لأنه تصرف في مال الغير حيث إنه إزالة لملكيته لكن يمكن ان يقال إن الحرمة لا تدل على الفساد وعدم التأثير جسما عرفت سابقا ولا يمكن ان يحصل النهى عن الأكل ارشادا إلى الفساد لأنه بالنسبة إلى سائر التصرفات حرام تكليفي فلا يمكن حمله على بيان الوضع بالنسبة إلى خصوص الفسخ هذا مع أن الأكل وان كان كناية عن مطلق التصرف الا انه لا ينصرف إلى مثل قوله فسخت فلا تدل على فساد فيجئ الشك في كونه مال الغير فلا يكون الموضوع محرزا فتدبر قوله ومما ذكرنا يظهر وجه الخ أقول هذه الرواية ظاهرة الدلالة بالتقريب الذي ذكر حيث إنها أسندت الحلية إلى نفس المال لا إلى التصرف المنصرف إلى غير انشاء الفسخ فنفى حلية المال يشمل انشاء الفسخ أيضا فتدل على أن التملك بالفسخ غير حلال أي غير ممضى الا ان يقال إن الحلية فيها ظاهرة في الحلية التكليفية ولا مانع من كون التملك والفسخ حراما ومؤثر والحاصل ان ظهورها في الحرمة التكليفية يكشف عن أن المراد نفى حلية التصرفات المتعلقة بالمال و ح يمكن دعوى الانصراف وعلى فرض الشمول لمثل الفسخ لا دلالة فيها على عدم تأثيره فيجئ الاشكال المتقدم من أن كونه مال الغير مشكوك بعد الفسخ فتأمل قوله لكن لا يعد منع صدق الخ أقول الحق ان الشرط بمعنى مطلق الالزام والالتزام فيشمل الشروط البدوية ويدل عليه مضافا إلى التبادر وما عن الصراح من أنه بمعنى العهد اطلاقه في الاخبار كثيرا على الشرط البدوي مثل قوله (ع) ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة أيام للمشترى وقوله صلى الله عليه وآله في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشترى وقوله (ع) في شراء الجارية إذا قبل أولا مس انظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته إلى غير ذلك فان المراد به في هذه الموارد عهد الله بالخيار هذا مضافا إلى الفقرتين المذكورتين في المتن وتوجيههما على وجه يكون الالتزام في ضمن شئ بعيد لا حاجة إلى ارتكابه مع أن الداعي إلى التخصيص ان كان عبارة القاموس فهي محمولة على المثال وبيان المعنى على سبيل الاجمال والا فمن المعلوم عدم الاختصاص بالبيع ونحوه من المعاملات فان الشرط في الفقرتين بناء على توجيههما أيضا لا ينطبق على ذلك وعلى ما ذكرنا فهذه الرواية من أقوى الأدلة على اللزوم قوله أو علاقة يتفرع على الملك أقول يمكن ان يقال إن علاقة الملك لها مراتب والزائل بعض مراتبها وقد بقي بعضها وجواز التصرف معلق على ذلك البعض بناء على عدم توقف جواز التصرف في زمان الخيار لمن له الخيار على الفسخ أولا والحكم بجوازه بلا نية الفسخ أيضا غاية الأمر انه يصير من استصحاب الكلى إذا شك في وجوده أولا في ضمن الفرد الباقي فتأمل قوله إلى عموم أوفوا بالعقود الخ أقول هذا هو التحقيق بناء على إفادة الآية للعموم الا زماني لكنه خلاف مختار المصدر كما سيأتي تحقيق الحال انشاء الله ثم إن استصحاب الخيار مع الاغماض عن العمومات مما لا مانع منه الا دعوى كونه من قبيل الشك في المقتضى وقد بين في محله حجيته أو دعوى أنه من استصحاب الكلى البدلي وفيه أنه ليس كك بل هو من استصحاب الكلى المحتمل وجوده من الأول في ضمن الفرد الباقي أيضا حيث إنه يحتمل تحقق خيار اخر غير خيار المجلس من
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174