أحمد بن يوسف بن الضحاك الفقيه، قال: حدثنا عمر بن علي الفلاسي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سدي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو رميل، قال:
حدثني عبد الله بن عباس، قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار، وكانوا ستة آلاف، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم، فقال: إني أخافهم عليك، قلت: كلا، فلبست أحسن ما يكون من اليمنة وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ فقلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون، فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا فإن الله عز وجل قال: (بل هم قوم خصمون) فانتحى لي نفر منهم فقالوا: لنكلمه، فقلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، قالوا: ثلاثا، قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله تعالى، وقد قال الله عز وجل:
(إن الحكم إلا لله) ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة، قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفارا فقد حل سباهم وقتالهم، ولئن كانوا مؤمنين فما حل قتالهم ولا سباهم، قلت: هذه ثنتان فما الثالثة؟ قالوا: إنه محا نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، قال: قلت:
هل عندكم من غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا، قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم هذا ترجعون؟ قالوا: نعم.
قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله تعالى، فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله عز وجل أن قد صير الله عز وجل حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، وأمر الله عز وجل الرجال أن يحكموا في أرنب، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا