حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٤
الأجير حيث إنه باختياره جعله وكيلا لنفسه ثم إنه لا يحسن الاتيان بالضمير المنفصل في قوله ليس هو بولاة فان المناسب أن يقول ليسوا قوله (ع) فيجعل (الخ) أقول لا يبعد ان يكون من غلط النسخ والصحيح فيحمل ويمكن ان يتضمن معنى الحمل فيكون قوله بنفسه متعلقا به وقوله أو يوجر عطف عليه وقوله في عمل متعلق بيؤجر وقوله حلال بالجر صفة لقوله في عمل وفى بعض النسخ حلالا بالنصب فيكون حالا وقوله لمن كان متعلق بيعمل أو بيؤجر والفرق بين الفقرتين ان الأولى لبيان العمل بلا عقد والثانية لبيان كونه معه وقوله فحلال (الخ) تفريع هذا وقد (يقال) ان قوله (ع) يجعل بمعناه الظاهر وان مفعوله الأول قوله ذلك الشئ ومفعوله الثاني قوله في عمل (الخ) وعلى هذا فيكون قوله بنفسه متعلقا بقوله حمله ويكون قوله أو يوجر نفسه امارة إلى الإجارة على وجه المباشرة فقط في مقابل قوله بنفسه أو بملكه فإنه شامل المتسبب (أيضا) ولا يخفى ما فيه قوله (ع) أو شئ من وجوه الفساد أقول عطف على قوله هدم المساجد كقوله أو قتل النفس وقوله أو عمل التصاوير هذا ويشكل عطف الخنازير والميتة والدم على التصاوير إذ لا يتعلق بها عمل الا ان يكون المراد من عملها حملها وفى بعض النسخ حمل التصاوير بدل عمل التصاوير ومعه لا اشكال قوله (ع) وكل امر منهى (الخ) أقول عطف على قوله نظير أو على المضاف إليه وعلى الأول هو بالرفع وعلى الثاني بالجر وقوله فمحرم تفريع ويحتمل كونه خيرا لقوله فكل امر بناء على الرفع قوله (ع) فيه أوله أو شئ منه أوله أقول الفرق بين الإجارة في الشئ وللشئ كون الأول على وجه المباشرة والثاني على وجه التسبب أو ان الأول بتمليك ذلك العمل والثاني بتمليك المنفعة لتحصيل ذلك العمل أو ان المراد من الأول الإجارة على مقدماته وبالثاني الإجارة على نفسه وقوله أو شئ منه أوله يعنى أو في شئ منه أو لشئ منه والمراد الإجارة على جزء العمل و الفرق بين فيه وله بأحد الوجوه المذكورة قوله (ع) الا لمنفعة من استأجرته أقول لا يبعد كونه غلطا والصحيح من استأجره ويمكن ان يكون المراد من استأجرته إلى طلبت منه كونك أجيرا له فيرجع إلى الأول قوله إلى أن قال أقول الساقط بين القولين قوله والفرق بين معنى الولاية والإجارة وان كان كلاهما يعملان بأجران معنى الولاية ان يلي الانسان الوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي امر غيره في التولية عليه وتسليط وجوازه امره ونهيه وقيامه مقام الوالي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في امره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وان كان أدناهم ولاية فهو وال على من هو وال عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا أو إظهار الجور والفساد واما معنى الإجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يواجر الشئ من غيره فهو يملك يمينه لأنه يلي امر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يواجره ممن هو اجره والوالي لا يملك من أمور الناس شيئا لا بعد ما يلي من أمورهم ويملك توليتهم وكل من اجر (الخ) قوله (ع) واما تفسير الصناعات أقول يعنى المحللة فيكون الجواب قوله فكل ويكون قوله فحلال فعله وتعليمه تفريعا ويحتمل إرادة الأعم فيكون قوله فكل مبتدء أخبره قوله فحلال والجملة جواب اما قوله (ع) وفيها بلغة (الخ) أقول البلغة يتبلغ لعيش ولا يفضل يقال هذا في بلاغ وبلغة وتبلغ أي كفاية قوله والعمل به وفيه أقول الفرق بان المراد بالأول تمام العمل وبالثاني جزئه أو مقدمته قوله (ع) وما يكون منه وفيه الفساد أقول الظاهر أن الفرق ان الأول ما يجئ الفساد من قبله بان يكون مقدمة والثاني ما يكون في نفسه فالمراد بالأول ما يكون مقدمة لوجود الفساد وبالثاني ما يكون علة تامة ويمكن إرادة العكس على وجه قوله وحكاه غير واحد (الخ) أقول قال في الوسائل في باب الخمس علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الا لي عن علي (ع) قال واما ما جاء في القران من ذكر معايش وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات فاما وجه الامارة فقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله خمسه وللرسل و الذي القربى واليتامى والمساكين فجعل له خمس الغنائم والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص فوائد الأولى كون لتجارة والإجارة من طرق التكسب واضح فان تحصيل الثمن والمثمن بالبيع تكسب لهما وكذا تحصيل الأجرة بالإجارة واما التكسب بالولاية فبالنسبة إلى الوالي انما هو بأخذ ما أعدله من الأخماس كما أشير إليه في المنقول من رسالة المحكم والمتشابه واخذ الغنائم والتصرف في الأموال المجهولة المالك وسائر جهات بيت المال كالخراج والصدقات ونحوها واما بالنسبة إلى ولاية ولاة ولاته فبأخذ الأجرة على اعمالهم واخذ ما جعل لهم في ولايتهم ولا يبعد ان يكون منه الهدايا والمصانعات ونحو ذلك والفرق بين التكسب بالإجارة وما يرجع إليها من هذه الوجوه بالاعتبار كما أشير إليه في الحديث واما التكسب بالصناعات فهو اما بأخذ الأجرة على تعليمها أو عملها للغير أو اخذ العوض عنها ببيع ما عمل فيه الصنعة والفرق بينه وبين التكسب بالإجارة والتجارة بالاعتبار واما لأنه نفس عمل الصنعة مال مكتسب فان الثوب قبل الخياطة أقل قيمة منه بعد عمل الخياطة فتحصيل تلك الزيادة اكتساب وكذا بالنسبة إلى الكتابة أو التجارة بل قد لا يكون للمادة قيمة أصلا وبالصنعة تصير ما لا فلا يتوقف لاكتسابها على التجارة أو الإجارة وهذا أولى من الأول كما لا يخفى الثانية لا يخفى اشتمال هذا الحديث الشريف على جملة من القواعد الكلية منها حرمة الدخول في اعمال السلطان الجائر وحرمة التكسب بهذه الجهة ومنها حرمة الإعانة على الاثم ومنها جواز التجارة بكل ما فيه منفعة محللة ومنها حرمة التجارة بما فيه مفسدة من هذه الجهة ومنها حرمة بيع الاعتبار النجسة بل المتنجسة إذا جعل المراد من الوجوه الأعم ومنها حرمة عمل يقوى بها الكفر ومنها حرمة كل عمل يوهن به الحق ومنها جواز الإجارة بالنسبة إلى كل منفعة محللة ومنها حرمة الإجارة في كل ما يكون محرما ومنها حلية الصناعات التي لا يترتب عليها الفساد ومنها حرمة ما يكون متمحضا للفساد ومنها جواز الصناعة المشتملة على الجهتين بقصد الجهة المحللة بل يظهر من الفقرة الأخيرة جوازها مع عدم قصد الجهة المحرمة وإن لم يكن قاصدا للمحللة حيث قال فلعله لما فيه من الصلاح حل (الخ) بل التأمل
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197