ويشترط اختياره إن كان في طرف، أما في النفس فلا أثر للاكراه، إذ لا تقية في الدماء، فلو أكره على القتل قتل، ويحبس المكره حتى يموت.
وأن يكون المجني عليه معصوم النفس، فلو كان ممن أباح الشارع دمه فلا قصاص. وأن لا يكون الجاني أبا أو جدا وإن علا، فإنه لا يقاد الأب أو الجد بالولد، بل عليهما الدية لباقي الورثة.
ولا يقاد المسلم إلا بالمسلم، كما لا يقاد الحر إلا بالحر، ويقاد الحر بالحرة ويرد وليها على أهله نصف ديته، لأن ديته ضعف ديتها، وتقاد الحرة بالحر، ولا يدفع أهلها شيئا، لأن الجاني لا يجني بأكثر من نفسه.
ودية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتان من البقر، أو ألف شاة، أو مائتا حلة، كل حلة ثوبان، أو ألف دينار (خمسمائة ليرة عثمانية)، فإذا أرضى أولياء الدم بها سقط القصاص، ووجب دفعها إليهم في مدة سنة.
وفي شبه العمد تتعين الدية، وتستوفى مدة سنتين، وكذلك في الخطأ، ولكن في ثلاث سنوات، كل سنة ثلث.
وجناية الطرف كقطع يده أو رجله، أو فقأ عينه وما أشبه ذلك إن كانت عمدا فالقصاص [العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص] (1).
وإن كانت خطأ أو شبهة فلكل واحد من الأعضاء أما الدية أو نصفها أو أقل من النصف. وكل مفرد في الانسان كالأنف والذكر ففيه تمام الدية، وكل مثنى كالعينين واليدين والرجلين ففي واحد النصف وفي كليهما تمام الدية.
والدية في شبه العمد على الجاني، وفي الخطأ على العاقلة، والتفاصيل موكولة إلى الموسوعات، كما إننا لم نذكر كثيرا من كتب الفقه وأبوابه كالبيوع