ويغرم لصاحبها قيمتها إن لم تكن له. ويثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين.
ومن زنى بميتة كمن زنى بحية، وتغلظ العقوبة هنا، ولو كانت زوجته أو مملوكته عزر. ويثبت بأربعة كالزنا بالحي، وكذا اللواط.
ومن استمنى بيده عزر.
وللانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع بالأسهل، فإن لم يندفع فبالأصعب متدرجا.
ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحجارة أو نحوها فقضت عليه، فدمه هدر