والركوع، والسجود.
وغير ركن، وهي: القراءة، والذكر، والتشهد، والتسليم.
والطمأنينة معتبرة في الجميع، والأذان والإقامة مستحبان مؤكدان، بل الأخير وجوبه قوي مع السعة.
الثالث: الموانع: وهي أمور بوجودها تبطل الصلاة، وهي أيضا نوعان:
ركن تبطل به مطلقا، وهو: الحدث، والاستدبار، والعمل الكثير الماحي لصورتها.
وغير ركن تبطل بوجوده عمدا فقط، وهو: الكلام، والضحك بصوت والبكاء كذلك، والالتفات يمينا وشمالا، والأكل والشرب.
والطهارة: وضوء وغسل، ولكل منهما أسباب توجبهما، وإذا لم يتمكن منهما إما لعدم وجود الماء،، أو لعدم التمكن من استعماله لمرض أو برد شديد أو ضيق وقت فبدلهما التيمم [فتيمموا صعيدا طيبا] (1).
واختلف الفقهاء واللغويون في معنى الصعيد، فقيل: خصوص التراب، وقيل: مطلق وجه الأرض، فيشمل الحصى والرمل والصخور والمعادن قبل الاحراق، ويجوز السجود عليها، وهذا هو الأصح.
وهذا موجز من الكلام في الصلاة، وفيها أبحاث جليلة وطويلة تستوعب المجلدات الضخمة.