إلا في الفروع، كاختلاف علماء الإمامية أو علماء السنة فيما بينهم من حيث الفهم والاستنباط.
والمراد بالمجتهد: من زاول الأدلة ومارسها، واستفرغ وسعه فيها حتى حصلت له ملكة وقوة يقدر بها على استنباط الحكم الشرعي من تلك الأدلة.
وهذا أيضا لا يكفي في جواز تقليده، بل هنا شروط أخرى، أهمها العدالة، وهي: ملكة يستطيع معها المرء الكف عن المعاصي، والقيام بالواجب، كما يستطيع من له ملكة الشجاعة اقتحام الحرب بسهولة، بخلاف الجبان.
وقصاراها: إنها حالة من خوف الله ومراقبته تلازم الانسان في جميع أحواله، وهي ذات مراتب، أعلاها العصمة التي هي شرط في الإمام.
ثم أنه لا تقليد ولا اجتهاد في الضروريات، وكوجوب الصلاة والصوم وأمثالها، مما هو مقطوع به لكل مكلف، ومنكره منكر لضروري من ضروريات الدين.
كما لا تقليد في أصول العقائد: كالتوحيد، والنبوة، والمعاد، ونحوها مما يلزم تحصيل العلم به من الدليل على كل مكلف ولو إجمالا، فإنها تكاليف علمية، وواجبات اعتقادية، لا يكفي الظن والاعتماد فيها على رأي الغير (فاعلم أنه لا إله إلا هو).
وما عداها من الفروع فهو موضوع الاجتهاد والتقليد.
وأعمال المكلفين التي هي موضوع لأحكام الشرع، يلزم معرفتها اجتهادا أو تقليدا، ويعاقب من ترك تعلمها بأحد الطريقين لا تخلو إما أن يكون القصد منها المعاملة بين العبد وربه، فهي العبادات الموقوف صحتها على قصد التقرب بها إلى الله، [وهي أما] بدنية: كالصوم، والصلاة، والحج. أو مالية: كالخمس، والزكاة، والكفارات.